الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

66

مناسك الحج

قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفَتها ولم تظهرها للناس حال الإحرام . ( المسألة 110 ) لا يجوز استعمالُ الحناء للرّجال والنّساء في حال الإحرام إذا كان للزينة . ( المسألة 111 ) الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أىّ نوع من أنواع الحلّي ، وآلات الزينة أيضاً من دون فرق بين الرجال والنساء ، بل لا يلبس حتى الإحرام المزيَّن ، أو النعال المزيّن ، وأن يجتنب أيّ نوع من تزيين الوجه والرأس وسائر أعضاء البدن . ( المسألة 112 ) في صبغ المُحرِم شعره إذا وصف بأنه تزيين إشكال وإن لم يقصد التزيين . ولا إشكال إذا لم يكن فيه جهة تزيين ( مثل استعمال الحناء للدواء والعلاج ) . وهكذا لا إشكال في صبغ الشعر واستعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام ، إلّا أن يكون قصدُه من البداية هو التزيين في حالة الإحرام .